الحر العاملي

270

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب أن القبلة ، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء ( 704 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 705 ) - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ ( 1 ) ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة ، وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد . ( 706 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مس الفرج وضوء . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ( 1 ) .

--> الباب 9 فيه 14 حديثا 1 : الكافي 3 : 104 / 1 . ( 1 ) التهذيب 1 : 394 / 1222 وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض . 2 - التهذيب 1 : 19 / 47 و 1 : 253 / 734 . والاستبصار 1 : 93 / 10 و 1 : 174 / 1 . ( 1 ) إنعض الرجل : إذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين 4 - 292 ) . 3 - التهذيب 1 : 22 / 54 ، والاستبصار 1 : 87 / 277 . ( 1 ) الكافي 3 : 37 / 12 .